الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

323

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الصلاة إلى الفائتة الّتي هي مترتّبة عليها لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها . ( 1 ) أقول يظهر حكم هذه المسألة ممّا قلنا في المسائل السابقة . * * * [ مسئلة 19 : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 19 : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشكّ في أنّه ركع أم لا حيث إنّه محكوم بأنّه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجدانىّ أم لا إشكال فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك . ( 2 ) أقول بعد كونه شرعا محكوما بأنّه قد ركع فهو كالواجد للماء بعد الركوع الوجدانىّ وإن كان الأحوط استحبابا أن تيمّم الصلاة ثمّ أعادها . * * * [ مسئلة 20 : الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 20 : الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع الصحّة باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان